همتي دعوتي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال تعالى .. ادعُ إلى سبيلِ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ..
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس Support

 

 حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
همتي دعوتي
أختكم في الله
أختكم في الله
همتي دعوتي


انثى
تاريخ التسجيل : 13/02/2012
عدد المشاركات : 52
المنطقة : بلد الإســـلام
العمل : ربة بيت

حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس Empty
مُساهمةموضوع: حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس   حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 15, 2012 11:30 am






حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس
الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي




السؤال: ما حكم إشباع رغبة المرآة عن طريق لحس فرجها بلسان زوجها و كذلك بالنسبة للرجل ؟
وجزاكم الله خيرا



الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة.
أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية:
- أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح.
- ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز.
- ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا.

- قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]،
قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار": "سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر".
وقال القاضي ابن العربي - المالكي -: "قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين: أحدهما: يجوز: لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى ...
وقال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه - الفرج - بلسانه".
وقال في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "قيل: لأصبغ: إن قوماً يذكرون كراهته: فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه, وقد روي عن مالك أنه قال: "لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع"، وزاد في رواية: "ويلحسه بلسانه".
وقال الفناني - الشافعي -: "يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها, ولو بمص بظرها".
وقال المرداوي - الحنبلي - في "الإنصاف": "قال القاضي في "الجامع": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع, ويكره بعده... ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في "الرعاية" وتبعه في "الفروع" وصرح به ابن عقيل".
ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها: لقوله - صلى الله عليه وسلم ـ : "لا ضرر ولا ضرار": رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].
وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله - تعالى - هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما،، والله أعلم.




من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
التصنيف: العلاقة بين الجنسين
تاريخ النشر: 19 جمادى الآخرة 1428 (4‏/7‏/2007)




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://da3wati.rigala.net
 
حكم لحس الرجل لفرج زوجته والعكس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
همتي دعوتي :: القسم العــــــــــــام :: طريق الجنة :: فتاوى-
انتقل الى: